تعتبر الحضانة من حق الزوجين مادامت الرابطة الزوجية متواصلة و لكن إذا قرر الطرفين الانفصال بالطلاق فإن الحضانة تؤول لمن يحدده القاضي مراعيا في ذلك مصلحة الطفل الفضلى و إختيار من هو الأقدر على رعاية الأبناء و تجنيبهم الصراعات القانونية بين الزوجين و ضمان احساسهم بالامان و مواصلة حياتهم بصورة طبيعية و متوازنة.
مفهوم الحضانة
والمقصود بالحضانة هو حفظ الولد في مبيته والقيام بشؤونه حسب الفصل 57 من مجلة الأحوال الشخصية. وتسند الحضانة في القانون التونسي إما للام او الاب او لغيرهما ، و للقاضي السلطة التقديرية في إسنادها مراعيا في ذلك مصلحة المحضون الفضلى ، بما معناه ان الحضانة تسند للشخص القادر على الاهتمام بشؤون الابناء و الضامن واستقرارهم النفسي و الجسدي و الأسري و الدراسي .
شروط الخاصة بالحاضن
ولهذا الغرض يجب ان تتوفر في الحاضن اي الشخص القائم على الحضانة مجموعة من الشروط والمتمثلة أساسا في أن يكون الحاضن :
قادرا جسديا و نفسيا و أمينا على القيام بشؤون المحضون حسب الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية و في أغلب الأحيان تسند الحضانة للام إلا أنها ليست قاعدة عامة فهي لا تنفي حق الأب بالمطالبة بحضانة أطفاله بشرط أن يكون عنده من يحضن من النساء و أن يكون محرما بالنسبة للأنثى. و تستمر الحضانة حتى بلوغ سن الرشد. ووجب التذكير ان قرار إسناد الحضانة ليس اسنادا مطلقا أي أن للقاضي السلطة في التراجع و استبدال الحاضن بآخر إذا ما ثبت تقصير في القيام بشؤون المحضون إما بسبب الإهمال او إذا ما طرأ اضطراب على حالته الجسدية أو النفسية والذي يعيقه من القيام بشؤون المحضون.
سقوط الحضانة
وعامة تسقط الحضانة :
- أولا إذا ما اسقط الحاضن حقه فيها ولم يعد يرغب في آدائها و لا يجبر على القيام بها الا في حالة عدم وجود شخص غيره للقيام بشؤون الحضانة
- و ثانيا زواج الحاضنة بغير محرم المحضونة
- و ثالثا إذا ما سافرت المحضونة سفر نقلة و المقصود بها مكان بعيد و لمدة غير معلومة و أصبحت تبعا لذلك غير قادرة على القيام بشؤون المحضون .
ووجب التذكير ان حق الحضانة لا يمنع احد الأبوين او كلاهما من حق زيارة المحضون في حدود ما جاء به القانون في مدة و وأوقات الزيارة ، و يتم منع الزيارة إذا ما ثبت أن في ممارستها إضرار بمصلحة المحضون و تهديد لمصلحة الطفل. و بما أن الشرط الأساسي في إسناد الحضانة هو المصلحة الفضلى للمحضون فقد مكن القانون التونسي المحضون من أن يتم سؤاله عن رأيه و في كل ما يخصه وفقا لسنه ودرجة نضجه في كل شؤونه و التي من بينهم الحضانة ؛ فإذا رفض الطفل مثلا الذهاب مع أمه التي أمرت المحكمة بإسناد الحضانة إليها فهو لا يجبر على الذهاب معها حفاظا على توازنه النفسي و الإجتماعي و عملا بمبدأ تحجير التنفيذ الجبري على الذات البشرية وفقا لمجلة حماية الطفل في فصليها الرابع و العاشر و الفصل 67 من مجلة الأحوال الشخصية.
وتبقى في الأخير فإن كل ما جاء به القانون في باب الحضانة هدفه الوحيد هو مراعاة مشاعر الأطفال و حالتهم النفسية و تجنيبهم قدر الإمكان من زجهم أو إستعمالهم كوسيلة ضغط من قبل أحد الطرفين المنفصلين.