ينفق الأب على الاسرة على قدر دخله مادامت الرابطة الزوجية قائمة ويمكن للمرأة إن كان لها دخل أن تساهم فيها.
و تبعا لذلك يقوم الزوجان بواجباتهما الزوجية بحسب العرف والعادة وبحسب ما يقتضيه القانون يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وتربية الأطفال.
غير انه يمكن ان تحدث خلافات زوجية تصل الى حد الطلاق، واذا حصل الانفصال فإنه يعيد تنظيم المسؤوليات الزوجية القانونية فتصبح مضبوطة ومحددة و يتعرض المخالف لأوامرها لعقوبات قد تصل للسجن.
مفهوم النفقة و مدتها
تشمل النفقة بحسب منطوق الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
و يستمر المنفق بتسديد نفقة الأطفال حتى يبلغوا سن الرشد وتتواصل النفقة إلى نهاية مراحل تعليمهم على أن لا تتجاوز سنهم الخامسة و العشرين، اما إذا كانت بنتا فإن النفقة تتواصل طالما ليس لها كسب و لم تكن على نفقة زوجها، و اما إذا كان الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية و العاجزين عن الكسب فإن النفقة تبقى مستمرة بغض النظر عن سنهم.
قيمة النفقة
حدد الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية قيمة النفقة مبينا أنها تقدّر بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
عقوبة عدم دفع النفقة
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر الى سنة و بخطية مالية قدرها من مائة دينار الى ألف دينار كل شخص حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق و لم يدفع ما حكم عليه متعمدا بحسب الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية.
وفي صورة قيامه بالدفع فإن آداء ما عليه يوقف التتبعات او المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
و إذا تعذر على المطلقة التحصل على مبلغ النفقة أو جراية الطلاق لها او لأبنائها بسبب تهاون المطلق عمدا عدم الدفع فإن صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق يتولى دفعها وفقا للشروط المنصوص عليها لإحداث الصندوق حفاظا عن الصبغة المعيشية للنفقة، ثمّ الرجوع على المحكوم عليه لاسترجاع المبلغ باستعمال ما يلزم من إجراءات الجبر القانونية المتاحة.
شروط تدخل صندوق النفقة و جراية الطلاق لفائدة المطلقة
يشرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صندوق النفقة و جراية الطلاق و يتدخل هذا الأخير لفائدة المطلقة التي تلكأ طليقها في دفع نفقته في الحالات التالية :
- عندما تكون النفقة أو جراية الطلاق موضوع حكم.
- إذا ما يتم اعلام المدين بالنفقة أو جراية الطلاق بالحكم عن طريق عدل منفذ.
- إذا ما تم إجراء محاولة تنفيذ الحكم بواسطة عدل منفذ.
- إذا ما تم رفع شكاية في إهمال عيال ضد المدين بالنفقة أو جراية الطلاق .
- يكون المنتفع بتدخل الصندوق مقيما بالبلاد التونسية.
متى يتوقف الصندوق عن الدفع ؟
ويتوقف صرف النفقة أو جراية الطلاق من قبل الصندوق في هذه الحالات :
- إذا توفى الشخص المحكوم لفائدته بالنفقة أو جراية الطلاق.
- اذا توفى الشخص المدين بالنفقة أو جراية الطلاق.
- في صورة زواج المطلقة من جديد.
- عندما تنتقل حضانة الأطفال إلى الأب.
- في صورة زواج البنت.
- عندما يبلغ الأبناء سن الرشد القانوني إن كانوا غير مزاولين لتعليمهم.
- بلوغ الأبناء المزاولين لتعليمهم سن الخامسة والعشرين.
- صرف مبلغ النفقة أو جراية الطلاق مباشرة من المدين إلى المحكوم لفائدته.
- الحكم بإعسار المدين
- الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية إهمال العيال.
- عدم تقديم الوثائق اللازمة لمواصلة الاستفادة من تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
من يصدر حكم النفقة
- إمّا من قبل المحكمة الابتدائية صلب حكم الطلاق، باعتبار نفقة المطلّقة طيلة فترة العدة ونفقة الأبناء مادام الموجب القانوني قائما أثرا من آثاره.
- وإمّا من قبل محكمة الناحية صلب قضية مستقلّة، سابقة أو لاحقة لقضية طلاق.
وفي كلتا الحالتين، يتمّ إعلام المحكوم ضدّه بواسطة عدل منفّذ بالحكم الصادر ضده بأداء النفقة لمن يستحقّها، ويحرّر محضر في ذلك الإعلام.
ونظرا لصبغته المعاشية ينفذ الحكم القاضي بالنفقة بقطع النظر عن استئنافه طبقا للفصل 39 مجلة المرافعات المدنية والتجارية ، ويتمّ تنفيذه بأحد الطرق التالية:
- بخضوع المحكوم عليه طوعيا لدى إعلامه بالحكم.
- بالحجز على مرتّب المدين بالنفقة وإجراء عقلة عليه طبق القانون.
- برفع شكاية إلى وكيل الجمهورية، عند امتناع المدين بالنفقة عن الدفع لمدّة تفوق شهرا واحدا من تاريخ إعلامه بالحكم الصادر ضده، وطلب تتبّعه عدليا ، أمّا إذا كان المدين بالنفقة مقيما بالخارج، فأنّه يقع التنفيذ عليه بتطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي.
و في الختام يضمن حق النفقة حق الاطفال و الزوجة في الحصول على المال الضامن لاستمرار حياتهم و عدم تهديد استقرارهم المالي حتى يتمكنوا من توفير احتياجاتهم المختلفة.